الشيخ السبحاني
64
سلسلة المسائل الفقهية
اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ، ثمّ نزل فجمع بينهما . « 1 » وفي رواية أُخرى عنه : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا عجّل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أوّل وقت العصر فيجمع بينهما ، ويؤخّر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتّى يغيب الشفق . « 2 » وإن أراد أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع بين الصلاتين بالجمع الصوري في الحضر ، فقد عرفت تضافر الروايات على الجمع الحقيقي ، حيث إنّ حديث ابن عباس وغيره صريح فيه وقرينة على حمل سائر الروايات على الحقيقي فلا يمكن أن يطرح حديث حبر الأُمّة وعمله بحديث مجمل لابن عمر . الثالث : ما أخرجه النسائي عن ابن عباس : صلّيت مع النبي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً ،
--> ( 1 ) . شرح صحيح مسلم ، ج 5 ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، برقم 46 و 48 . ( 2 ) . شرح صحيح مسلم ، ج 5 ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، برقم 46 و 48 .